184 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ -[477]- سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ» -[478]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَإِذَا تَشَهَّدَ فَقَدْ قَضَى الصَّلَاةَ فَإِنِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَجْزَأَتْهُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ لِذَلِكَ