181 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ -[470]- أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ فُلَانًا عَطَسَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَشَمَّتَهُ فُلَانٌ، قَالَ: «مُرْهُ فَلَا يَعُودَنَّ» -[471]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْخُطْبَةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ لَا يُشَمَّتُ فِيهَا الْعَاطِسُ -[472]-، وَلَا يُرَدُّ فِيهَا السَّلَامُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ