174 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ -[455]-، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَتَحَرَّ فَلْيَنْظُرْ أَفْضَلَ ظَنِّهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهَا ثَلَاثًا قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، فَسَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» -[462]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا أَنَّا نَسْتَحِبُّ لَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا أَصَابَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015