141 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَجْدَبُ الْجَدْبِ الْحَدِيثُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا فِي صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ»