139 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ «الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ الشَّرْقِيِّ، وَالْمَرْأَةِ فِي الْغَرْبِيِّ، فَكَرِهَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ قَدْرَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا كَانَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ يُصَلِّيَانِ مَعَ إِمَامٍ وَاحِدٍ