131 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي " الرَّجُلِ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، أَيَتَشَهَّدُ كُلَّمَا جَلَسَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَيَرُدُّ السَّلَامَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَدَّ السَّلَامَ " -[355]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ