125 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي " الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ قَالَ: يُتِمُّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ بِتَكْبِيرٍ، فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ وَجَلَسَ فَتَشَهَّدَ سَلَّمَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ وَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ تَطَوُّعًا لَا يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ إِلَّا فِي شَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ " -[346]- وَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَيَنْصَرِفُ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ