84 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا قَرَأَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَطُّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ، وَلَا فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ، وَلَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَلَا غَيْرَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لَا نَرَى -[164]- الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ يُجْهَرُ فِيهِ أَوْ لَا يُجْهَرُ فِيهِ