885 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْكَفَالَةُ عَنِ الْمُكَاتَبِ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ كُفِلَ لَهُ بِمَالِهِ»