844 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى مِنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ جَارِيَةً، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ اسْتَغْنَى عَنْهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ؛ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَطَأَهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ» ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّهَا