722 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْوَلَدُ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ: «أَنَّ الْوَلَدَ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا»