706 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِابْنِهِ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ، ثُمَّ يَنْفِيهِ، قَالَ: «يُلَاعِنُهَا وَيَنْفِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا -[154]- يُضْرَبُ الْحَدَّ وَكَانَ ابْنَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ كَانَ ابْنَهُ»