672 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ: «لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّضَاعِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَيْسَتْ بِعِدَّةِ نِكَاحٍ وَلَا يَطَؤُهَا مَا دَامَتْ أُخْتُهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015