454 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَيَقْرِنَ، إِنْ شَاءَ اغْتَسَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ، وَإِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ لِعُمْرَتِهِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمُلُ فِيهَا مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَأَرْبَعَةَ -[93]- أَشْوَاطٍ عَلَى هِينَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذَى بِهِ مُسْلِمٌ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَقْبَلَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيُقِيمُ عَلَى الصَّفَا مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ حَيْثُ يَرَاهَا، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْمَرْوَةِ عَلَى هِينَتِهِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعْيًا، فَإِذَا جَاوَزَهُ مَشَى عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ، فَيَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ عَلَى الصَّفَا، وَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ يَطُوفُ لِحَجِّهِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقِيمُ حَرَامًا لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَا بَدَا لَهُ، وَيُلَبِّي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَغْدُو فَيَنْزِلُ بِعَرَفَاتٍ فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَإِنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي رَحْلِهِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ لِوَقْتِهَا، وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَقِفُ وَرَاءَ الْإمَامِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ»