،
381 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي لِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ -[78]-، وَقَالَ: لَا يُسَرَّحُ رَأْسُ الْمَيِّتِ وَلِحْيَتُهُ "