375 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: «تَقُومُ طَائِفَةٌ مَعَ الْإِمَامِ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ، وَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهَا ذَهَبُوا حَتَّى يَكُونُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، مَنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا، وَالْإِمَامُ مَكَانَهُ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً أُخْرَى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ، وَذَهَبَ هَؤُلَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا، حَتَّى يَكُونُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيَجِيءُ الْآخَرُونَ، فَيَقْضُونَ وُحْدَانًا رَكْعَةً رَكْعَةً، وَيُسَلِّمُونَ» ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
-[76]-
376 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَوْ خَلِيفَةً غَيْرَهُ كَتَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ، فَكُتِبَ إِلَيْهِ فِيهَا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ