331 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْعُدَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ يَعْنِي فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ انْهَضْ كَمَا أَنْتَ، وَلَا تَقْعُدْ»