291 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ إِذَا لَمْ أَخْرُجْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ، أُصَلِّي فِي بَيْتِي كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَإِذَا أَتَيْتُ الْجَبَّانَةَ، وَقَدْ فَاتَنِي، كَمْ أُصَلِّي؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا شَيْءَ»