284 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِي الْآيَةِ، فَلْيَقْرَأْ مَا بَعْدَهَا أَوْ لِيَقْرَأْ سُورَةً غَيْرَهَا، أَوْ لِيَرْكَعْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَافْتَحْ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسِيءٌ حِينَ أَلْجَأَكَ إِلَى أَنْ تَفْتَحَ عَلَيْهِ»