241 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْرِضُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَوْطَهُ وَهُوَ يُصَلِّي أَوْ قَصَبَةً أَوْ عُودًا: «لَا يُجْزِئُهُ دُونَ أَنْ يَنْصِبَهُ نَصْبًا»