203 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَنْوِي عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ، كَأَنَّهُ مُشَاقٌّ لِلْإِمَامِ»