199 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَوْ ضَحِكَ فَقَهْقَهَ، فَإِنْ كَانَ قَدْرَ تَشَهُّدٍ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»