190 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ وَقَدْ سَهَا فَاسْجُدْ مَعَهُ، ثُمَّ قُمْ فَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا تُكَبِّرْ حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ، ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ»