180 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَأْيِهِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَابِعَةً، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَرْبَعٌ، فَلْيَنْصَرِفْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدْ وَيُسَلِّمْ»