169 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ، وَهُوَ لَا يَنْوِي صَلَاةَ الْإِمَامِ، فَصَلَاةُ الْإِمَامِ تَامَّةٌ، وَيَسْتَقْبِلُ الرَّجُلُ»