151 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَلَ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ، فَإِذَا صَلَّى مَعَهُمْ ثِنْتَيْنِ وَتَشَهَّدَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَصَلَّى مَعَهُمْ مَا بَقِيَ، وَيَجْعَلُهَا سُبْحَةً»