1007 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَأَلَهُ أَبُو كَثِيرٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ -[228]- الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَحَرَّمُوا أَكْلَهَا، وَاسْتَحَلُّوا بَيْعَهَا، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَحَرَامٌ بَيْعُهَا وَحَرَامٌ أَكْلُ ثَمَنِهَا»
1008 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْخَمْرِ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَسَأَلَهُ أَبُو كَثِيرٍ