98 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ، وَالتَّبْكِيرِ بِالْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّطَوُّعِ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»