وَحَدِيث إِن هَذَا يَوْم كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أحب مِنْكُم أَن يصمه فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْم يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُم أَن يصمه فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه عَن ابْن مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ.
وَحَدِيثُ إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ أَيْ مَعَ الْعَاشِرِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيّ عَن سَلمَة ابْن الأَكْوَعِ مَرْفُوعًا وَمُسْلِمٌ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ أَفْضَلُ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْأَيْمَان عِنْد جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ أَكَلَ فَلا يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَن سَلمَة ابْن الْأَكْوَع مَرْفُوعا.