حَدِيثُ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْخَمِيسِ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَة الْفَاتِحَة وَآيَة الْكُرْسِيّ خمس مَرَّات وَقل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِوَالِدَيْهِ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ وَالِدَيْهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَاقًّا لَهُمَا وَأَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يُعْطِي الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ.
ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ الْعِرَاقِيّ: أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ وَأَبُو مَنْصُورٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا وَهُوَ مُنكر.
حَدِيث مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْخَمِيسِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الأُولَى الْفَاتِحَةَ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مِائَةَ مرّة وَفِي الثَّانِيَة الْفَاتِحَة وَقل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَيُصلي على النَّبِي مِائَةَ مَرَّةٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ من صَامَ رَجَب وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَكَانَ لَهُ مِنْ الثَّوَاب مِثْلُ حَاجِّ الْبَيْتِ وَكَتَبَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ حَسَنَةً.
ذكره الْغَزالِيّ. قَالَ الْعِرَاقِيّ: أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ بِسَنَد ضَعِيف جدا.
حَدِيثُ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَقل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً صِيَامَ نَهَارِهَا وَقِيَامَ لَيْلِهَا.
ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: بَاطِلٌ لَا أصل لَهُ.