شرعية, لا يقول بها إلا أهل الشريعة.
وأما المسلم: فلا يتصور أن يكفر صلحاء أهل ملته ودينه, وكذلك السني والبدعي كل منهما يدعي موالاة صلحاء الأمة، ويرى أنهم هم أسلافه وأئمته, وكل طائفة تدعي موالاة الصلحاء والبراءة من الفساق ونحوهم.
وأما إن كان قصد السائل من يكفر معينا من هذه الأمة: فعليه أن يعبر بغير هذه العبارة الموهمة، والمجيب عليه أن يستفصل؛ لأن ترك الاستفصال فيه إيهام.
ولا شك أن تكفير بعض صلحاء الأمة ممكن الوقوع؛ بل قد وقع من الخوارج وغيرهم من أهل البدع.
فيقال حينئذ1: إن كان المكفر لبعض صلحاء الأمة متأولا مخطئا, وهو ممن يسوغ له التأويل:
فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده، وبذل وسعه, كما في قصة حاتب بن أبي بلتعة فإن عمر - رضي الله عنه - وصفه بالنفاق واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله /، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم2", ومع ذلك فلم يعنف عمر على قوله لحاطب: إنه قد نافق.