- لَا تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَتْ: 169، 559.

- لَا تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةَ أُمِّهِ: 566.

- لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ: 524.

- لَا يَأْخُذُ مِنْ مالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ: 560.

- لَا يُبَاعُ (بَيْعُ المُدَبَّرِ): 536.

- لَا يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ: 530.

- لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ (صَوْمُ الوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ): 510.

- لَا يُجْزِئُ المَسْحُ عَلَيْهِمَا (الخِمَارُ وَالعِمَامَةُ): 478.

- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا: 491.

- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ: 489.

- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُوتِرَ عَلَيْهَا (الرَّاحِلَةُ): 497.

- لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ إِذَا بَقِيَ بَعْدَ الثَّلاَثَةِ الأَحْجَارِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ: 469.

- لَا يَجْلِدْهَا سَيِّدُهَا (جَلْدُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ): 556.

- لَا يَجْلِسُ إِلاَّ جِلْسَةً وَاحِدَةً: 506.

- لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ (شُهُودُ الرَّضَاعَةِ): 550.

- لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَهْرٍ: 530.

- لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُ عِيَالَهُ: 513.

- لَا يَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ: 498.

- لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (القَضَاءُ بِيَمِينِ الشَّاهِدِ): 552.

- لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الغَدِ (صَلاَةُ العِيدِ فِي اليَوْمِ الثَّانِي): 505، 506.

- لَا يَرْفَعُ الإِمَامُ صَوْتَهُ بِآمِينَ، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلْفَهُ: 484.

- لَا يَصْلُحُ ذَلِك (حُكْمُ العَرَايَا): 541.

- لَا يُصَلِّي (تَحِيَّةُ المَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ): 503.

- لَا يُصَلِّي حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلَعَ: 501.

- لَا يُصَلِّي عَلَى القَبْرِ إِلَّا الوَلِيُّ فَقَطْ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ ... : 508 و 509.

- لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْنِ: 508.

- لَا يُصَلَّى فِي كُسُوفِ القَمَرِ: 507.

- لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يُقْضِيهَا (قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ): 501.

- لَا يَفْعَلُ (حِينَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَيُشِيرُ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ): 487.

- لَا يَفْعَلُ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ (المُحْرِمُ): 522.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015