هذه أول مرة يشرك ابن أبي شيبة أبا يوسف مع أبي حنيفة في النقد وقد أخطأ في ذلك، لأن أبا يوسف يخالف أبا حنيفة في ذلك ويقول بقول عامة المحدثين في كراهية هذا البيع، قال الترمذي: «وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا» (?).

وقد ذكر الطحاوي أن أبا يوسف ومحمدًا خالفَا أبا حنيفة في هذه المسألة، ثم ذهب الطحاوي إلى رأي أبي حنيفة محتجًا له بأن الحديث الأول قد جاء في طرق صحيحة له ما يفيد أن النهي كان منصبًا على بيعه نسيئة (?) وبالإضافة إلى أن حديث عبادة بن الصامت في الربويات يعارضه حيث اشترط في جواز البيع المماثلة والمساواة ولتنجيز، وهو يقتضي بظاهره أن المماثلة مشروطة حال العقد لا حال المآل (?).

ففي هذه المسألة اختلاف في تصحيح الحديث، واختلاف في الجمع بين الأحاديث المختلفة.

6 - تَلَقِّي البُيُوعِ:

وَبِسَنَدِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ».

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: «لَا تَسْتَقْبِلُوا، وَلَا [تُحَفِّلُوا] (*)».

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، [قَالَ]: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّلَقِّي».

- «وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ:" لاَ بَأْسَ بِهِ "».

قد ذكرنا هذه المسألة في فصل (الاتجاه إلى الظاهر) وَبَيَّنَّا أن جمهور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015