وعلى الرغم من أن الثوري مع أبي حنيفة في ذلك، إلا أن دليله في مخالفة الحديث ليس بمقنع.
رَوَى أَبُو بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الكَلاَمِ»، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَكَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى العَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ»، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الخِرْبَاقُ , فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَقَصَتْ الصَّلاَةُ؟» قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالَ «صَلَّيْتَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ» , «فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ».
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " إِذَا تَكَلَّمَ فَلَا يَسْجُدُهُمَا "».
وفي الحقيقة أن رأي أبي حنيفة هذا هو رأي مالك والشافعي أيضًا، ويقول النووي إنه رأى الجمهور من السلف والخلف والذين ذهبوا إلى تحريم الكلام في الصلاة مطلقًا، لحاجة أو لغير حاجة، ولمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها، لحديث: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ». وقد استدلوا بهذا الحديث الذي رواه مسلم عن معاوية بن الحكم على نسخ الأحاديث السابقة لأن إسلام معاوية متأخر، وقد شرح الطحاوي هذا الموضوع فأوفى على الغاية (?).
وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -