رَأَى القِرَاءَةَ، فَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يُدْرِكَ الإِمَامَ قَائِمًا "» (?).

وهو مذهب الظاهرية نفسه، حيث إن قراءة الفاتحة عندهم فرض على المنفرد، والمأموم، والإمام، ويقول ابن حزم: «فَمَنْ دَخَلَ خَلْفَ إمَامٍ فَبَدَأَ بِقِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ فَرَكَعَ الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الدَّاخِلُ أُمَّ القُرْآنِ فَلاَ يَرْكَعُ حَتَّى يُتِمَّهَا ... فَإِنْ جَاءَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ، وَلَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ القِيَامَ، وَلَا الْقِرَاءَةَ، وَلَكِنْ يَقْضِيهَا إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ» (?).

5 - إِذَا صَلَّى المَأْمُومُ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ الإِعَادَةِ:

وهو رأي أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وأبي داود، والدارمي، وابن ماجه، لما روى أَنَّ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ (*) «فَأَمَرَهُ الرَّسُولُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ». وقد ذهب الجمهور إلى أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه (?).

6 - التَّفْرِيقُ بَيْنَ المُفْطِرِ بِالوِقَاعِ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ، وَالمُفْطِرُ عَمْدًا بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ:

جاء رجل إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015