وَفِي نِيَّة الصَّوْم يَوْم الشَّك يَنْبَغِي أَن لَا يفرق بَين اقترانها بِأَكْثَرَ النَّهَار أَو بأقله لِأَن الشَّهْر قد لَا يثبت إِلَّا بعد نصف النَّهَار فَإِذا نوى الصَّوْم حِينَئِذٍ فقد أَتَى بِمَا وَسعه وَفِي عدم إِجْزَاء النِّيَّة بِالنَّهَارِ وَالْحَالة هَذِه حرج لَا مُطلقًا وَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة ترجح الإكتفاء بِالنِّيَّةِ من النَّهَار لَا مُطلقًا وَبِذَلِك تتفق الْأَدِلَّة وَالله أعلم
وَمِنْهَا قَوْله م: الْمَسْأَلَة السَّادِسَة فِي الزَّكَاة قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله إِذا دفع الزَّكَاة إِلَى وَاحِد من الْأَصْنَاف الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل} التَّوْبَة 60 جَازَ وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله لَا يجوز إِلَّا إِذا دفع إِلَى ثَلَاثَة أنفس من كل وَاحِد من الْأَصْنَاف الْمَذْكُورَة وَقد لَا يُوجد ذَلِك فِي بلد الْمُزَكي فيدركه الْمَوْت والذمة مَشْغُولَة بِالْوَاجِبِ وَقد لَا يوفق للْأَدَاء بعده فَيَنْتَفِي جُزْء الْإِيمَان وَالْكل يَنْتَفِي بِانْتِفَاء جزئه فَإِن نوزع فِي ذَلِك لم يُنَازع فِي لُزُوم الْحَرج الْبَين الْمَدْفُوع بِالنَّصِّ كَمَا تقدم وَالله أعلم
وَقَوله الْمَسْأَلَة السَّابِعَة فِي الْحَج قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله الطَّهَارَة شَرط لصِحَّة الطّواف وَمَسّ الْمَرْأَة ينقضها خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله فيهمَا وَعُمُوم الْبلوى فِي الطّواف بِمَسّ النِّسَاء ظَاهِرَة يشكوه كل من حج قَالَ شَيْخي الْعَلامَة شمس الدّين الْأَصْفَهَانِي رَحمَه الله تَوَضَّأت فِي الطّواف زهاء عشر مَرَّات لأَطُوف على