بالنُّشَّاب، وقد يُطْلِق أنه حقيقة لأنه (?) اتصل بمعموله (?). والحق خلاف الإطلاقين؛ لأن الحَمْل لا حقيقة فيه ولا مجاز كما عرفت، فحكمك على زيدٍ الآن بأنه ضارب غدًا لا حقيقةَ ولا مجاز، والمحكوم به وهو ضارب غدًا إنْ أريد معناه وهو أنه يحصل منه الضرب غدًا كان حقيقة، مثل: زيد سيضرب غدًا. وإن أريد به غير معناه كان مجازًا، وهكذا ضارب أمس. ولا يمكنك أن تُريد أن الضَّرْب الثابت الذي يقع غدًا هو [ص 1/ 188] ثابت الآن فذلك مستحيل، لكن تريد أنه الآن محكوم عليه بالضَّرْب في غد، والحكم غير موصوف بحقيقة ولا مجازٍ، فإن أردتَ أن تَصِفَه الآن بضَرْبِهِ في غدٍ كان مجازًا (?). والله أعلم.
لو عُزِل القاضي فقال: امرأة القاضي طالق هل يقع طلاقه (?)؟ فيه وجهان في فروع الطلاق من الرافعي (?).
آخر (?): لو قال: إنْ كانت امرأتي في المأتم فأَمَتي حرة، وإن كانت