على الحال، وحينئذ فلولا أنها توقيفية لما امتن علينا بها.

الرابع: أنها لو كانت اصطلاحيةً لاحتاج الواضع في تعليمها إلى اصطلاح آخر بَيْنه وبين مَنْ يُعلِّمه، ثم إنَّ الفرض أنَّ ذلك الطريق أيضًا لا يفيد لذاته، فلا بد من اصطلاح آخر؛ ويلزم التسلسل (?).

ولقائل أنْ يقول: هذا الدليل يُبْطل مذهب أبي هاشم، ولا يُثْبِت مذهب الشيخ (?).

الخامس: وهو كالرابع، أنها لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير؛ إذ لا حَجْر في الاصطلاح، وحينئذ يرتفع الوثوق عن الشرع، فإن كل لفظ شرعي نستعمله في معنى جاز والحالة هذه أن يكون مستعملًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير ذلك المعنى (?).

وأجاب في الكتاب عن الوجه الأول: بأن المرادَ من الأسماء في قوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ} (?) علاماتُ الأشياء (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015