وأما خطاب الوضع فمنه ما يكون سببًا (?) لأمر أو نهي، مثل: كون الطلاق سببًا لتحريم الزوجة. قال والدي أطال الله بقاه: فهذا مِنْ محل الخلاف أيضًا، والفريقان مختلفان في أنه هل هو سبب في حقهم أيضًا (?)؟ وربما يقول المانع من التكليف هو سبب، ولكن قارنه مانع. والعبارتان وإن (?) وقع فيهما تشاجر فهو لفظي.
ومِنْ خطاب الوضع كون إتلافهم وجناياتهم (?) سببًا في الضمان (?)، وهذا ثابت في حقهم إجماعًا، بل ثبوته في حقهم أولى مِنْ ثبوته في حق الصبي، وكون وقوع العقد على الأوضاع الشرعية سببًا فيه في البيع والنكاح وغيرهما، فهذا لا نزاع فيه، وفي ترتب الأحكام الشرعية عليه في حقهم كما في حق المسلم (?). وكذا كون الطلاق سببًا للفرقة فإن الفرقة