قلنا: الكلام على رأي الشيخ وهو يرى ذلك لا على رأيكم، قال صفي الدين الهندي: "بل الجواب عنه أن ما هو مُتَلَبِّس به عند ورود الخطاب ليس ضدًا له (?)، (وهذا لأن) (?) ضدَّه الوجودي المنهي عنه: هو الذي يستلزم التلبسُ به تَرْكَه في الزمان الذي أُمر بإيقاع الفعل فيه. وهو في زمان ورود الخطاب لم يتلبس به؛ لأن زمان الفعل هو الزمان الثاني إنْ كان الأمر للفور. سلمنا أن ذلك ضده المنهي عنه، لكنه حاصلٌ عند ورود الخطاب، والأمر بترك الحاصل محال (?)، اللهم إلا أن يقال إنه مأمور بترك ما هو متلَبِّس به في المستقبل، وذلك (?) إنما يكون بإقدامه على المأمور به، وحينئذ يعود المحذور المذكور" (?) (?).

واعلم أن الوجه الأول لا يلزم على الشيخ إلا إذا قال يتوجه الأمر قبل الفعل، وفيه (من النزاع ما تقدم) (?) (?) في المسألة المتقدمة. وأما الوجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015