بِمُؤْمِنِينَ} (?). فنقول: ذهب جماهير الأصحاب (?) إلى أنه يجوز التكليف بالمحال.
وذهبت المعتزلة إلى امتناع التكليف بالمحال مطلقًا، وإليه ذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي حامد (?) وإمام الحرمين (?) والغزالي (?)، واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد كما صرح به في "شرح العنوان" (?) (?).
وذهب قوم إلى أنه إنْ كان ممتنعًا لذاته لم يجز، وإلا جاز، واختاره الآمدي، وادَّعى أنَّ الغزالي مال إليه (?).