المباشرة واجب الصدور عن المكلف (?)؛ لامتناع الترك منه حينئذ، وكل ما كان واجب الوقوع فليس بمقدور (?)، وما ليس بمقدور لا يتوجه التكليف نحوه (?)؛ فلا يتوجه التكليف نحو الفعل حال المباشرة (?).

وأجاب: بأنه لما كانت القدرة: هي التمكن من الفعل. والداعية: هي ميل الإنسان إلى الفعل أو الترك إذا عَلِمَ أو ظَنَّ أن له في الفعل مصلحةً أو مفسدة. وإذا اجتمعت القدرة والداعية سميت علةً تامة، وإذا وجدت فقيل: يجب وقوع الفعل، وقيل: لا يجب، بل يكون الفعل أولى.

إذا (?) عرفت هذا فنقول: الفعل يترتب وجوده على وجود القدرة مع الداعية، فيكون مأمورًا حال القدرة والداعية عند الخصم؛ لكونه من جملة الأزمان التي قبل الفعل، مع أنَّ الفعل واجبُ الصدور في تلك الحالة (?)؛ فانتفى ما ذكرتموه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015