وهو ما أشعر به كلام الغزالي المتقدم، وهو نَقْلٌ (?) مُتْقَنٌ مُحَرَّر، واتبعه عليه ابن الحاجب، إلا أنه نَسَب القول بانقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى الشيخ (?)، وليس بجيد، فليس للشيخ في المسألة صريح كلام، وإنْ كان ذلك يُتلقى من قضايا مذهبه.
وقال ابن بَرْهان (?) في أصوله: "الحادث (?) في حال حدوثه مأمور به (?) خلافًا للمعتزلة" (?). انتهى.
ولم يتعرض له قبل الحدوث، وأما صاحب الكتاب فمِن شعاب الإمام نبع (?)، وقد أوردنا من النقول في المسألة ما فيه كفاية للمتبصر.