ومنها: إذا تيقن عدمَ الماء حوالَيْه فإنه على وجه يلزمه الطلب (?). وقد عددنا في "الأشباه والنظائر" كَمَّله الله تعالى (من ذلك) (?) كثيرًا (?).
فإن قلت: كيف أمرتَ الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين (?)، وضربتَه عليها وهو ابن عشر؟ .
قلتُ: قد علمتَ أن العقل بعد بلوغه سن التمييز لا يمنع من ذلك، ومن محاسن الشريعة النظر في مصلحته وتمرينه على ما يخاطب به حتمًا فيما يؤول، وليس المقصود من هذا الخطاب غيرَ ذلك؛ ولذلك لا نقول: إنها واجبة عليه، بل على الولي أن يأمره (?) بها، ولا تَبِعةَ على الصبي في آخرته بتركها. والله أعلم.