إذا عرفت ذلك فقد قسموا الاختيارية: إلى ما يَقْضِي فيها العقل بحسن أو قبح، واتبعوا فيها حكم العقل وتقسيمَه إياها إلى الأحكام الخمسة، وإلى ما لا يقضي العقل فيها بواحدٍ منهما، وهذه صورة مسألة الكتاب (?).
فقوله: "الاختيارية" احتراز عن الاضطرارية، وَفَاتَه أن يقول: التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح.
فنقول: ذهبت (?) معتزلة البصرة (?)، وبعض الفقهاء من الشافعية (?) والحنفية (?)، إلى أنها على الإباحة قبل ورود الشرع (?).
وذهب معتزلة بغداد (?)، وبعض الإمامية (?)، والشيخ أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية (?)، إلى أنها محرمة (?).