بأرخصَ - ففيه جلب منفعةٍ له من حيث ترويج سلعته، وللمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص، فهاتان مصلحتان لم (?) يعارضهما إلا مفسدةٌ (وهي غير محقَّقة؛ لجواز (?) أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ البيعَ) (?) فيها - مِن مشترٍ آخر بذلك الثمن أو أزيد، فلا يلزم مِنْ تحريمِ جلبِ منفعةِ واحدٍ، لازمُها وقوعُ مفسدةٍ في صورة النجشِ - تحريمُ جلبِ منفعةِ اثنين بمجرد ظنِّ ترتبِ مفسدةٍ عليها. فوضح أن العقل لم يكن قبل ورود الخبر الخاص في البيع على البيع لِيُدْرك تحريمه؛ لما ذكرناه بخلاف النجش.

واعلم أيضًا أنه يأتي في عبارات بعض الأصحابِ ما يؤخذ منه قاعدة التحسين والتقبيح، أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح، كقول أبي العباس بن سريج (?) وأبي علي بن أبي هريرة والقاضي أبي حامد المروروذي (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015