ومنها: لو اطلع على عيب المبيع ولم تتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد - ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان هنا، وفي الشُفْعة .
ومنها: لو لم يَفْضُل معه في الفِطرْة عما لا يجب عليه إلا بعضُ صاع - لزمه إخراجُه على الأصح .
ومنها: إذا اشترى الشِّقْص بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع