المشتري (?)، وفي أجرة نقد الثمن وجهان (?) (?).
ومنها: إذا خَفِي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن - غسله كلَّه (?).
ومنها: إذا اكترى دابةً للركوب فأطلق الاكتراء أن على المُكْري الإكاف (?) والبَرْدعةَ (?) (?) والحزامَ وما ناسب ذلك؛ لأنه لا يتمكن من الركوب دونها.