المصنف، إلا أنه مع التعسف مخالف لما في "المحصول" (?).
قال: (الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم في المسح غيرُ واجب وإلا لم يجز تركه).
وجه تفريع هذا على مقدمة الواجب: أنه لما كان الواجب لا ينفك غالبًا عن حصول زيادة فيه - كانت هذه الزيادة مُقدَّمة للعلم بحصول الواجب.
وقد أورد على المصنف: أنه إذا كان هذا الزائد عنده مقدمةً للواجب (?) فيلزم أن يَحْكم عليه بالوجوب، كستر شيء من الركبة.
وأجيب عنه: بأنَّ مراده بالمقدّمة هناك غيرُ القِسم الذي يكون التوقف (?) فيه من حيث العادة.
وإذا عرفتَ هذا فنقول: الواجب إما أن يَتَقَدَّر بقَدر، كغَسْل الرجلين واليدين، ولا كلام فيه. أوْ لا، كمسح الرأس، وكإخراج البعير عن