عينَها عند من يُوجب المقدمة واضح (?)، وأما مَنْ لا يوجبها فماذا يفعل؟ وما فائدة الخلاف؟ .
قلت: قد لا ينظر الفقيه إلى الخلاف الأصولي في كثير من الفروع، ولا يجعل لها به تعلقًا البتة. وقد يقال بظهور فائدة الخلاف في أنه هل يصلي الخمس بتيمم واحد أو بخمس تيممات (?)، لكن الصحيح إيجاب تيمم واحد (?). وقضيةُ القول بوجوب المقدِّمة إيجابُ خمس تيممات.
فإن قلتَ: ما وجه القصور في الإيجاب على تيمم واحد، والخمسُ فرائضٌ ولا يُصَلَّى بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة (?).
قلت: الأربعة من حيث إنها لم تُرَد لنفسها منحطةٌ عن مراتب